( الثاني ) : قال في رسم الجامع من سماع من كتاب البيوع : وسمعت أصبغ ابن القاسم يقول ، وهو كصوف الميتة كذلك رواها : لا بأس ببيع شعر الخنزير الوحشي أبو زيد عن هذا خطأ لا خير في ذلك ليس كصوف الميتة ، ولا حق لبائعه ، وهل مثل الميتة الخالصة أو أشد كل شيء منه حرام حي ، وميت ، وصوف الميتة إنما حل ; لأنه حلال منها ، وهي حية ، وشعر الخنزير ليس بحلال حيا ، ولا ميتا ، ولا يباع ، ولا يؤكل ثمنه . أصبغ
ولا تجوز التجارة فيه ، والكلب أحل منه ، وأطهر ، وثمنه لا يحل قد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى عن ثمنه ابن رشد قول ابن القاسم هو الصحيح على أصل في أن الشعر لا تحله الروح ، وأنه يجوز أخذه من الحي ، والميت كان مما يؤكل أو مما لا يؤكل لحمه كبني مالك آدم ، والخيل ، والبغال والقرود التي أجمع أهل العلم على أنه لا يؤكل لحومها أو مما يكره أكل لحمه كالسباع ، فوجب على هذا الأصل أن يكون شعر الخنزير طاهر الذات أخذ منه حيا أو ميتا تحل الصلاة به وبيعه ، وقول ليس ببين ، وقياسه فاسد ، وقوله والكلب إلخ ليس بحجة إذ يحرم ثمنه لنجاسته إذ ليس بنجس لأنه لو وقع في جب ، وخرج منه لم يتنجس ذلك الماء بإجماع وقد حرم الشرع أثمان كثير من الطاهرات كالحر ، ولحم النسك والله أعلم ا هـ . وقال في الشامل : وجاز بيع صوفها كشعر خنزير خلافا أصبغ لأصبغ ا هـ والله أعلم