( فرع ) قال ابن راشد في المذهب : ولو فهي للأول قاله أوقف المنادي السلعة بثمن على التاجر وشاور صاحبها فأمره بالبيع ثم زاد غيره عليه الأبياني ا هـ .
قلت ما ذكره عن الأبياني هو في مسائل السماسرة له وزاد فيها فقال : وسواء ترك السمسار الثوب عند التاجر أو كان في يده وجاء به إلى ربه فقال له ربه : بعه ثم زاد فيه تاجر آخر أنه للأول قال : وأما فإنه يعمل فيه برأيه ويقبل الزيادة إن شاء ولا يلزم البيع بالنية ا هـ . لو قال له رب الثوب لما شاوره اعمل فيه برأيك فرجع السمسار ونوى أن يبيعه من التاجر فزاد فيه تاجر آخر
قلت وهذا إذا لم تحصل الزيادة إلا بعد مشاورة ربه أمره السمسار بالبيع ، وأما فقد تقدم في التنبيه السابع عن لو زاده فيه شخص قبل مشاورة رب السلعة من رواية مالك ابن القاسم أنه يخبر رب السلعة بالزيادة ولم ير ذلك من السوم على سوم أخيه ; لأن النهي عن ذلك إنما هو مع الركون وصاحب السلعة هنا غائب لا يعلم إن كان يميل إلى البيع بذلك الثمن أم لا ، وقد كره في سماع أشهب الزيادة وقال : بئسما صنع إلا أنه أجاز للوكيل أن يخبر بالزيادة صاحب السلعة وهذا حكم بيع المزايدة .