( تنبيهات الأول ) إذا ونحو ذلك فهو بمنزلة قول المشتري : بعني سلعتك بكذا فيقول : له البائع بعتك ، قاله قال البائع اشتر مني هذه السلعة بكذا أو خذها فيقول المشتري : اشتريت أو قبلت أو فعلت ابن رشد في أول رسم من سماع أشهب من كتاب العيوب ، فلو قال المصنف وكبعني لكان أحسن .
( الثاني ) إذا فهو كمسألة السوم الآتية كما صرح به قال المشتري : أتبيع سلعتك بكذا . ؟ فقال له البائع : نعم أو بعتكها فقال : المشتري ما أردت الشراء ابن راشد في المذهب وكما يفهم ذلك من كلام أبي إسحاق التونسي وأبي الحسن وغيرهما بل هي أحرى بعدم اللزوم والله أعلم ، ونص كلام أبي إسحاق بعد أن ذكر كلام المدونة : وأما الذي قال : بعني فالأشبه أنه لا رجوع له ; لأن لفظ بعني لفظ إيجاب فلعله إنما فهم منه أتبيعني على الاستفهام ، انتهى . ونص كلام أبي الحسن في أثناء كلامه على مسألة المدونة ، وعن ابن محرز أن مسألة ابن القاسم مما يعارضها المذاكرون ويقولون لا تشبه مسألة ; لأن مسألة مالك قيل للبائع : بكم تبيع فقال : بكذا فتقديرها أبيعها في المستقبل ، ومن قال يبيعها في [ ص: 231 ] المستقبل ما أوجب على نفسه بيعا ، بخلاف بعني فإنه لفظ إيجاب ، وسئل عنها مالك ابن الكاتب فقال : معنى قوله : أتبيعني أبو الحسن ، وهذا الذي قاله ابن الكاتب محتاج إلى دلالة ، انتهى .
( الثالث ) قول المصنف فيقول بعتك يريد أو أعطيتك أو خذها أو قبلت أو نحو ذلك وتقدم في لفظ المدونة فقال : قد فعلت ; ولذلك قال البساطي لو قال المؤلف فيقول فعلت ، انتهى . وذكر في تفسيره أن قوله : دونكها بعشرة وبورك لك فيها أو سلمتها إليك مثل قوله : خذها بعشرة ، انتهى . القرطبي
( الرابع ) تقدم في كتاب النكاح كلام التوضيح في الفرق بين البيع على مذهب ابن القاسم في المدونة وبين النكاح في أنه في النكاح يلزم بقوله : زوجني فيقول فعلت ، ولو قال الزوج لا أرضى والله أعلم .