الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وأقامت البينة على المنكر )

                                                                                                                            ش : مفهومه أنه لو أقر لم يحتج لإقامة البينة ، وهو ظاهر كلامه في أواخر النكاح الثاني من المدونة ، قال المشذالي وسحنون إنه لا يقضي لها بما ذكره ابن سهل وابن رشد ، وهو أنه يقر للغائب بالدين ليوجب عليه خلطة ثم يدعي عليه بأكثر مما أقر به ، وقال ابن رشد في سماع يحيى من كتاب الشهادات : إذا أراد الموثق أن يحترز من هذا فيكتب أقر لفلان بدين بغير محضره انظر بقية كلامه ، ونقل ابن فرحون في آخر الفصل الخامس في التنبيه على أحكام يتوقف سماع الدعوى فيه على إثبات فصول أنه لا يكتفي بإقرار الخصم بالدين ، واقتصر على ذلك ، ونصه : مسألة : أقامت امرأة على رجل غائب تدعي عليه ، وذكرت أن للغائب دينا على رجل حاضر قد حل عليه ، وأحضرت العقد المكتوب على الغريم الحاضر فحضر غريم الغائب مجلس الحكم ، وأقر بالدين وبصحة العقد وأن الدين باق عليه للغائب ، وأثبتت عند الحاكم غيبة غريمها فأفتى ابن مالك وابن عتاب أن إقرار غريم الغائب لا يكتفى به ، وأن القاضي يلزم المرأة القائمة بإثبات العقد ، فإذا ثبت أمرها بالحلف في مقطع الحق مما يجب عليها أن تحلف ويتقاضى يمينها من يقدمه القاضي لذلك ، فإذا حلفت أمر غريم الغائب بإحضار ما عليه ويدفع للمرأة حقها وترجى الحجة للغائب ، وإن لم يكن الإعذار إليه ، انتهى . وما أفتيا به ونقل عن سحنون فالظاهر أنه مخالف للمشهور فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية