الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا )

                                                                                                                            ش : فإن لم يجد فلا رجعة له ، فلو رضيت الزوجة بالرجعة مع عدم اليسار كانت رجعة ، قاله في الواضحة وغيرها ، وقال سحنون في السليمانية لا تصح الرجعة ، انتهى . من التوضيح .

                                                                                                                            ( فرعان الأول ) قال في التوضيح ولم يتعرض ابن الحاجب لقدر الزمان الذي إن أيسر به كانت له الرجعة واختلف في ذلك ولابن القاسم وابن الماجشون إن أيسر بنفقة الشهر وإلا فليس له الرجعة ، وفي كتاب ابن مزين قوت نصف شهر فأكثر ، وعن ابن الماجشون إذا وجد ما لو قدر عليه أولا لم يطلق عليه ، قال ابن عبد السلام وينبغي أن تتنزل هذه الأقوال على ما إذا ظن مع ذلك أنه يقدر على مداومة النفقة في المستقبل وقبله في التوضيح .

                                                                                                                            ( الثاني ) قال في التوضيح : قال في البيان : إذا قدر أن يجريها مياومة وكان يجريها قبل الطلاق كذلك فله الرجعة ، وإن كان يجريها قبل الطلاق مشاهرة فاختلف [ ص: 201 ] في ذلك فقيل له الرجعة ، وقيل : لا ، انتهى

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية