( الرابع ) إذا فلها ذلك على ما رجحه سافر الزوج قبل الدخول فطلبت زوجته النفقة ابن رشد ونصه ، قال في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم ، وسئل عن الرجل يسافر عن امرأته ولم يدخل فيقيم الأشهر فتطلب النفقة ، قال أرى له أن ينفق عليها من ماله ويلزم ذلك ابن رشد ، قد قيل لا نفقة لها إذا كان قريبا ; لأنها لا نفقة لها حتى تدعوه ، وهي لم تدع قبل مغيبه فيكتب له إما أن يبني أو ينفق ، وقيل : لها النفقة من حين تدعو [ ص: 183 ] إلى البناء ، وإن كان غائبا على قرب فليس عليها انتظاره ، وهذا أقيس ، وهو ظاهر الرواية ، إذ لم يفرق فيها بين قرب ، ولا بعد ، انتهى . ونحوه في المقدمات ، وقال في رسم أسلم من سماع عيسى لما تكلم على زوجة المفقود وأنه يضرب لها أجل أربع سنين ما نصه : واختلف هل لها نفقة في هذه الأربع سنين ، فقال المغيرة : إنها لا نفقة لها إلا أن يكون فرض لها قبل ذلك نفقة فيكون سبيلها في النفقة سبيل المدخول بها ، والصواب أن لها النفقة ; لأنه كالغائب ولم يختلفوا أن من غيبة بعيدة أنه يحكم لها بالنفقة في ماله . غاب عن امرأته قبل الدخول
وإنما اختلفوا في الغيبة القريبة على ما مضى في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم ، انتهى . وتقدم في المفقود عن المتيطي أنه قال : وأما فالمشهور من المذهب والذي عليه العمل ، وقاله غير المدخول بهن من أزواجه ابن القاسم من رواية المصريين عنه ورواه أيضا عيسى وبه قال ابن المواز ولم يذكر في ذلك اختلافا مع معرفته باختلاف أصحاب أن لها النفقة ، وإن لم يدخل فيها المفقود ، انتهى . وقال مالك اللخمي بعد ذكره كلام العتبية : هذا يحسن أن يسافر بغير علمها ومضى أمد الدخول وبعلمها ولم يعد في الوقت المعتاد ; فإن علمت بسفره لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه لم يكن لها نفقة ، انتهى . ونقله ابن عرفة ، وقال هو مقتضى قولها إن سافر الشفيع بحدثان الشتراء فأقام سنين ثم قدم إن كان سفرا يعلم أنه لا يئوب منه إلا لأمر يقطع شفعته ، فلا شفعة وإلا فلا ، انتهى .
( الخامس ) لا يلزم النفقة بدعاء الزوج إلى البناء اتفاقا ، قاله ابن عرفة عن ابن حارث والله أعلم .