الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ، وتتواضع العلية )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : المواضعة جعل الأمة مدة استبرائها في حوز مقبول خبره على حيضتها ا هـ .

                                                                                                                            قلت كلامه يقتضي أن المواضعة إنما هي فيمن تحيض ، وقال ابن رشد في أول كتاب الاستبراء من البيان ، ولا يرخص في تركها للمسافر والمجتاز ، وهي أن توضع الجارية عند امرأة أو رجل له أهل حتى تعرف براءة رحمها من الحمل بحيضة إن كانت من ذوات الحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة من المحيض لكبر أو صغر ممن توطأ بكرا كانت أو ثيبا أمن منها الحمل أو لم يؤمن ، وقد قيل إذا أمن منها الحمل فلا مواضعة فيها ا هـ . ثم قال : والضمان في ذلك على البائع ، والنفقة عليه ، ولا يجوز أن يتلذذ بشيء منها ، وإن كان الضمان منه ، والنفقة عليه من أجل أنه قد أوجبها لغيره ، ولا يجوز ذلك للمشتري أيضا من أجل أن الضمان على غيره ، وإن اشتراها في أول دمها أو عظمه كان ذلك براءة رحمها ، ولم يكن فيها مواضعة ا هـ . وقال بعد هذا في سماع أشهب أما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فلا اختلاف في أنه لا مواضعة فيها ، ولا استبراء ، وإنما اختلف في الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ، ويؤمن الحمل منها فمذهب مالك ، وعامة أصحابه وجوب الاستبراء فيها ، والمواضعة إن كانت من ذوات الأثمان بثلاثة أشهر ; لأن الحمل لا يستبين بأقل منها ، وقيل شهران ، وقيل شهر ونصف [ ص: 174 ] وقيل شهر ، وذهب مطرف وابن الماجشون إلى أنه لا يجب فيها استبراء ، ولا مواضعة ، وذلك عن جماعة من السلف منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب ، وسليمان والقاسم بن محمد وابن شهاب وأبو الزناد وأبو الربيع وابن هرمز ، وغيرهم ، وكذلك الكبيرة التي يؤمن الحمل لها ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية