ص ( إلا لضرر جوار بحاضرة ، ورفعت للحاكم ، وأقرع لمن يخرج إن أشكل )
ش : قال ابن عرفة : وفيها لا تقدر معه كخوف سقوط أو لصوص بقرية لا مسلمون بها ، وإن كانت بمدينة لا تنتقل لضرر جوار ، ولترفع ذلك إلى الإمام قال لا تنتقل من مسكنها إلا لضرر ابن عرفة : قلت : ضابطه إن قدرت على رفع ضررها بوجه ما لم تنتقل ، وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة ; لأن بها من ترفع إليه أمرها بخلاف القرية غالبا اللخمي ، وإن وقع بينها ، وبين من ساكنها شر فإن كان منها أخرجت عنه ، وفي مثله جاء حديث ، وإن كان من غيرها أخرج عنها فإن أشكل الأمر أقرع بينهم . فاطمة بنت قيس
( قلت ) إنما يقع الإخراج لشر بعد الإياس من رفعه بزجر من هو منه ، وقبل ابن عات وابن عبد السلام ، وغيرهما قوله : أقرع بينهم ، والصواب إخراج غير المعتدة ; لأن إقامتها حق لله تعالى ، وهو مقدم على حق الآدمي حسبما تقدم عن قرب انتهى .
( قلت ) ، وفيه نظر ; لأنه قد ثبت جواز إخراجها لشرها من حديث . فاطمة بنت قيس