الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( إلا لضرر جوار بحاضرة ، ورفعت للحاكم ، وأقرع لمن يخرج إن أشكل )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : وفيها لا تنتقل من مسكنها إلا لضرر لا تقدر معه كخوف سقوط أو لصوص بقرية لا مسلمون بها ، وإن كانت بمدينة لا تنتقل لضرر جوار ، ولترفع ذلك إلى الإمام قال ابن عرفة : قلت : ضابطه إن قدرت على رفع ضررها بوجه ما لم تنتقل ، وحملها ابن عات على الفرق بين القرية والمدينة ; لأن بها من ترفع إليه أمرها بخلاف القرية غالبا اللخمي ، وإن وقع بينها ، وبين من ساكنها شر فإن كان منها أخرجت عنه ، وفي مثله جاء حديث فاطمة بنت قيس ، وإن كان من غيرها أخرج عنها فإن أشكل الأمر أقرع بينهم .

                                                                                                                            ( قلت ) إنما يقع الإخراج لشر بعد الإياس من رفعه بزجر من هو منه ، وقبل ابن عات وابن عبد السلام ، وغيرهما قوله : أقرع بينهم ، والصواب إخراج غير المعتدة ; لأن إقامتها حق لله تعالى ، وهو مقدم على حق الآدمي حسبما تقدم عن قرب انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) ، وفيه نظر ; لأنه قد ثبت جواز إخراجها لشرها من حديث فاطمة بنت قيس .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية