الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والخروج في حوائجها في طرفي النهار )

                                                                                                                            ش : يعني أن اللازم للمعتدة إنما هو المبيت في مسكنها ، وأما ما عدا ذلك فلها الخروج في حوائجها في طرفي النهار ، وأخرى في وسط النهار ، وسواء كانت معتدة من طلاق أو وفاة قال في كتاب طلاق السنة من المدونة : ولا تبيت معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن إلا في بيتها ، ولها التصرف نهارا ، والخروج سحرا قرب الفجر ، وترجع ما بينها ، وبين العشاء الآخرة انتهى ، وانظر أبا الحسن ، وقال ابن عرفة ، وسمع ابن القاسم للمتوفى عنها الخروج للعرس ، ولا تبيت إلا في بيتها بما لا تتهيأ به الحاد ابن رشد هذا إن لم يكن فيها من اللهو إلا ما أجيز في العرس انتهى .

                                                                                                                            ( مسألة ) قال في المسائل الملقوطة : قال عيسى في كتاب ابن مزين : إذا أنهي إلى الإمام أن المعتدة تبيت في غير بيتها أرسل إليها ، وأعلمها بما جاء في ذلك ، وأمرها بالكف فإن أبت أدبها على ذلك ، وأجبرها عليه انتهى من تهذيب الطالب .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية