ص بين المسلمين بعد أنفال الصفين ) ( ، واعتدت في مفقود المعترك
ش : هذا إذا شهدت البينة [ ص: 162 ] العادلة أنه حضر المعترك ، وأما إن كان إنما رأوه خارجا عن العسكر ، ولم يروه في المعترك فحكمه حكم المفقود في زوجته ، وماله باتفاق انتهى . من التوضيح ناقلا له عن المقدمات .