الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( والمطلقة لعدم النفقة ، ثم ظهر إسقاطها )

                                                                                                                            ش : هكذا ذكر في توضيحه في الكلام على ذات الوليين ، ونص على ذلك أبو عمران الجزائري في نظائره ، ونص ابن يونس في أواخر كتاب النكاح الثاني في الغائب إذا طلق عليه لعدم النفقة ، ثم ثبت أنه كان يرسلها إليها أنها ترد إليه ، وإن دخل بها الثاني ، ونقله عنه ابن عرفة في الكلام على التطليق على الغائب بعدم النفقة ، وذكر معه أيضا مسألة من طلق عمرة ، وادعى أن له زوجة أخرى تسمى بذلك ، ونقلها أيضا عن المتيطي ، وذكر عنه أيضا قولا ثانيا بأنها لا ترد إليه ، وهو في المتيطية في الكلام على الطلاق [ ص: 160 ] على الغائب بعدم النفقة ، وهذا كله يقتضي أن المرأة إذا أسقطت النفقة عن زوجها في المستقبل تسقط عنه ، وصرح بذلك عبد الحق في تهذيبه ، ونقله عنه أبو الحسن ، وقبله ، ولم يذكر خلافه ذكره في الكلام على من وهبت نوبتها من ضرتها في النكاح الثاني ، وهو خلاف ما جزم به القرافي في الفرق الثالث والثلاثين من قواعده من أن ذلك لا يسقط ، ولها الرجوع فيه ، وقبله ابن الشاط ، وحمل ابن غازي عليه في قول المصنف في فصل الصداق أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ، وقد ذكر في التوضيح في الكلام على نكاح التفويض في ذلك قولين ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية