ص ( وليس لها البقاء بعدها )
ش : حمله الشارح على أن المراد ، وهذا لا إشكال فيه ، والظاهر عوده إلى الأربع سنين قال ليس لها البقاء في الزوجية بعد العدة ابن عرفة قال لها البقاء على عصمته في خلال الأربع سنين ; لأنها لم تجب عليها عدة ، ومتى رجعت للرفع للسلطان ابتدأ لها الضرب ، وليس لها ذلك أن تمتد لأربع انتهى بلفظه ، وكلام أبو عمران الشارح هنا مشكل فانظره مع كلام ابن عرفة .