، وأما المسألة الثالثة ، وهي قوله فيشير به إلى قوله في كتاب طلاق السنة من المدونة ، وإذا بلغت الحرة عشرين سنة أو ثلاثين ، ولم تحض فعدتها ثلاثة أشهر ، ولو تقدم لها حيضة مرة لطلبت الحيض فإن لم يأتها اعتدت سنة من يوم الطلاق تسعة براءة ، ثم ثلاثة عدة فإن حاضت بعد عشرة أشهر رجعت إلى الحيض ، وإن ارتفع ائتنفت سنة من يوم انقطع الدم ، ثم إن عاودها الدم في السنة رجعت إلى الحيض هكذا تصنع حتى تتم ثلاث حيض أو سنة لا حيض فيها ، وكذلك التي لم تحض فيها قبل الطلاق أو اليائسة ترى الدم بعد ما أخذت في عدة الأشهر فترجع إلى عدة الحيض ، وتلغي الشهور ، وتصنع كما وصفنا هذا إن قال النساء فيما رأته اليائسة إنه حيض ، وإن قلن إنه ليس بحيض أو كانت في سن من لا تحيض من بنات السبعين أو الثمانين لم يكن ذلك حيض ، وتمادت بالأشهر انتهى . ، وما تراه اليائسة هل هو حيض
وفي كلام المدونة فائدة ، وهي إنما يسأل عمن ؟ وأما من تحقق أنها يائسة كبنت السبعين فلا يسأل النساء عنها ، وقال يشك في أمرها هل هي يائسة أم لا أبو الحسن ، وقوله يعني في المدونة لم يكن ذلك حيضا ظاهره أنها تصوم ، وتصلي ولا تغتسل ، وهو أحد القولين ، والآخر أن حكمها في الصلاة ، والصوم ، وغير ذلك حكم الحائض إلا العدة انتهى .