الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( بأشرف البلد )

                                                                                                                            ش : قال القرطبي : في سورة النور اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء عدد الألفاظ ، وهي أربع شهادات ، والمكان ، وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلد إن كان بمكة فعند الركن والمقام ، وإن كان بالمدينة فعند المنبر وببيت المقدس فعند الصخرة ، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها ، وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه ; إن كانا يهوديين فالكنيسة أو مجوسيين فبيت النار ، وإن كان لا دين لهما مثل الوثنيين ففي مجلس حكمه ، والوقت ، وذلك بعد صلاة العصر ، والجمع ، وذلك بأن يكون هناك أربعة أنفس فصاعدا فاللفظ ، وجمع الناس مشروطان ، والزمان ، والمكان مستحبان انتهى .

                                                                                                                            وقال قبله إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا تفرقا ، وخرج كل واحد منهما من باب المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه ، ولو خرجا من باب واحد لم يضر لعانهما ، ولا خلاف أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع يجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية