الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو إن لم أطلقك فأنت طالق )

                                                                                                                            ش : ظاهره أنه يكون موليا بمجرد كلامه ، وليس كذلك بل له ، وطؤها الآن فإن ، وقف عن ، وطئها كان موليا قال في التوضيح : لما تكلم في باب الطلاق المعلق على قول ابن الحاجب فإن كان نفيا يمكن دعوى تحقيقه بفعل له غير محرم أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منها حتى يقع ما نصه يستثنى من هذه القاعدة ما إذا قال امرأته طالق إن لم أحبلها ، فإنه لا يمنع من ، وطئها قاله في المقدمات ، وله أن يطأها أبدا حتى يحبلها ; لأن بره في إحبالها ، وكذلك إن قال إن لم أطأك له أن يطأها ; لأن بره في وطئها فإن وقف عن وطئها كان موليا [ ص: 108 ] عند مالك والليث فيما روي عنهما ، وقال ابن القاسم لا إيلاء عليه ، وهذا هو الصواب انتهى .

                                                                                                                            ، وقال المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على التعليق ، وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأها ، ولا يصدق حد الإيلاء على هذه الصورة ; لأنه ليس عليه يمين تمنعه من الوطء ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية