ص ( وهل كذلك في الحنث أو لا يضرب له أجل الإيلاء ويتلوم له قولان )
ش : ظاهر كلامه أنه إذا فيفصل فيه فإن بان أنه كان محرما فإنه ينجز الطلاق وهذا الذي مال إليه في توضيحه من طريق البحث ولكنه لم ينقله عن أحد وصرح حلف على فعل غيره بأنه إذا حلف على فعل غيره فإنه لا ينجز عليه سواء كان محرما أم لا وتبعه ابن الحاجب ابن راشد القفصي ، فقال : وإن علقه بفعل غيره لم ينجز محرما كان أو غير محرم لكن يمنع من الوطء حتى يقع ما حلف عليه وفي تسوية المصنف رحمه الله بين القولين نظر فقد صرح في كتاب العتق الأول من المدونة أن من حلف على فعل غيره لا يضرب له أجل الإيلاء وإنما يتلوم له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل ونصه ومن منع [ ص: 82 ] من البيع والوطء وهو على حنث ولا يضرب له في هذا أجل الإيلاء في المرأة وإنما يضرب له ذلك في يمينه ليفعلن هو فأما هذا فإن الإمام يتلوم له بقدر ما يرى أنه أراد من الأجل في تأخير ما حلف عليه وتوقف لذلك الزوجة والأمة والأجنبي فإن لم يفعل ذلك عتق عليه وطلق إلا أن يريد إكراه الأمة على ما يجوز له من دخول دار أو غيره فله إكراهها ويبر ولو مات الحالف في التلوم مات على حنث وعتقت الأمة في الثلث وترثه الزوجة ، انتهى . قال : لأمته إن لم تدخلي أنت الدار أو تفعلي كذا فأنت حرة أو لزوجته فأنت طالق أو قال : إن لم يفعل فلان كذا فعبدي حر وزوجتي طالق
قال ابن يونس : لأن الحنث وقع عليه بعد موته ، انتهى . وقال في قوله إلا أن يريد إكراه الأمة ويكون القول قوله ا هـ ، وقال في التوضيح : المشهور أنه إنما يضرب له أجل الإيلاء إذا حلف على فعل نفسه وأما على غيره فلا ويتلوم له القاضي ثم يطلق عليه ولم يحك القرويون غيره وحكى صاحب المقدمات الخلاف ، انتهى .