ص ( أو إن ولدت جارية )
ش : اعلم أن المؤلف جرى في هذا المحل على غير عادته أن يذكر المشهور ولا يذكر الطرق وهنا ذكر طريقين الأولى منهما هي التي قدمها في قوله كإن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو لم تكوني وهذه طريقة اللخمي أنه ينجز في قول بصيغة البر والحنث ونصه في التبصرة واختلف فيمن مالك نحو الاختلاف المتقدم في قوله إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا ففي قول قال : إن ولدت جارية فأنت طالق أو إن لم تلدي غلاما فأنت طالق إنها طالق مكانها في الوجهين جميعا ، انتهى . والاختلاف المتقدم هي الأربعة الأقوال التي ذكرها التوضيح في هذا المحل ، والله أعلم . والطريقة الثانية هي التي ذكرها الآن وهي طريقة مالك القاضي عياض ، قال في التنبيهات : قوله إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق لأنها شاكة في حالها الآن وهذا الخلاف إن ولدت جارية وإذا ولدت جارية فلا شيء عليه حتى تلد ; لأنه تعليق بشرط وكذلك إن أمطرت السماء غدا فلا تطلق حتى تمطر وكذا بينة في كتاب ابن حبيب ، انتهى .
قال الشيخ أبو الحسن : فيظهر من قول عياض أنه حمل قول ابن حبيب على التفسير وكذلك يظهر من ابن يونس ويظهر من قول اللخمي أنه خلاف ، انتهى . من كتاب الأيمان بالطلاق ، والله أعلم .
ص ( إذا حملت )
ش : [ ص: 78 ] الظاهر أنها إن كانت يائسة لا تحيض لا يلزمه شيء ، والله أعلم .