الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو إن شاء هذا الحجر )

                                                                                                                            ش : قال الرجراجي : وإن علقه بمشيئة ما لا تصح مشيئته كالجمادات وغيرها من الحيوانات مثل أن يقول أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو ينشد هذا الحمار قفا نبك من ذكرى . هل يلزم الطلاق أم لا فالمذهب على قولين ، أحدهما أنه لا شيء عليه وهو قول ابن القاسم في المدونة ، والثاني وهو قول ابن القاسم في النوادر وبه قال سحنون ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته )

                                                                                                                            ش : قال في المدونة : وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا قبل يمينه أو قال لها : إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه ، انتهى .

                                                                                                                            قال ابن ناجي : وظاهر قوله أو كان ميتا قبل يمينه علم بذلك أم لا وهو كذلك في أحد القولين وقيل يلزم الطلاق إن علم ويعد نادما ، وقال اللخمي في التبصرة : وكذلك إن كان فلان ميتا ولم يعلم الزوج بموته فلا شيء عليه واختلف إذا كان عالما بموته فذكر القولين ثم قال : وإن قال : أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يشاء فلان وفلان ميت كانت اليمين منعقدة فإن كلمه طلقت عليه ، انتهى . [ ص: 77 ]

                                                                                                                            ص ( أو لا يشبه البلوغ إليه )

                                                                                                                            ش : أي لا يبلغه عمر أحد الزوجين وليس المراد أنه لا يبلغه عمرهما معا ، قاله في التوضيح ، وقال في التوضيح أيضا ، قال في البيان : والمعتبر الأعمار التي يعمر إليها المفقود على الاختلاف بينهم في ذلك ، انتهى .

                                                                                                                            وظاهر كلامهم أن قائل هذا لا يلزمه طلاق ولو عاش إلى الأجل المعلق عليه مثلا ; لأنه حكى في التوضيح عن الجلاب في هذه المسألة روايتين ، فقال أحدهما : تطلق عليه في الحال والأخرى لا تطلق عليه بحال ، انتهى . ومثله قوله في المتيطية والأخرى أنها لا تطلق عليه بوجه ، انتهى . والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية