ص ( أو إن شاء هذا الحجر )
ش : قال الرجراجي : وإن قفا نبك من ذكرى . هل يلزم الطلاق أم لا فالمذهب على قولين ، أحدهما أنه لا شيء عليه وهو قول علقه بمشيئة ما لا تصح مشيئته كالجمادات وغيرها من الحيوانات مثل أن يقول أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو ينشد هذا الحمار ابن القاسم في المدونة ، والثاني وهو قول ابن القاسم في النوادر وبه قال ، انتهى . سحنون
ص ( أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته )
ش : قال في المدونة : وإن مات فلان قبل أن يشاء وقد علم بذلك أو لم يعلم أو كان ميتا قبل يمينه أو قال لها : إن شاء هذا الحجر أو الحائط فلا شيء عليه ، انتهى .
قال ابن ناجي : وظاهر قوله أو كان ميتا قبل يمينه علم بذلك أم لا وهو كذلك في أحد القولين وقيل يلزم الطلاق إن علم ويعد نادما ، وقال اللخمي في التبصرة : وكذلك إن كان فلان ميتا ولم يعلم الزوج بموته فلا شيء عليه واختلف إذا كان عالما بموته فذكر القولين ثم قال : وإن كانت اليمين منعقدة فإن كلمه طلقت عليه ، انتهى . [ ص: 77 ] قال : أنت طالق إن كلمت فلانا إلا أن يشاء فلان وفلان ميت
ص ( أو لا يشبه البلوغ إليه )
ش : أي لا يبلغه عمر أحد الزوجين وليس المراد أنه لا يبلغه عمرهما معا ، قاله في التوضيح ، وقال في التوضيح أيضا ، قال في البيان : والمعتبر الأعمار التي يعمر إليها المفقود على الاختلاف بينهم في ذلك ، انتهى .
وظاهر كلامهم أن قائل هذا لا يلزمه طلاق ولو عاش إلى الأجل المعلق عليه مثلا ; لأنه حكى في التوضيح عن الجلاب في هذه المسألة روايتين ، فقال أحدهما : تطلق عليه في الحال والأخرى لا تطلق عليه بحال ، انتهى . ومثله قوله في المتيطية والأخرى أنها لا تطلق عليه بوجه ، انتهى . والله أعلم .