ص ( ونصف طلقة )
ش : قال ابن عرفة وفيها لزمه طلقة من طلق بعد طلقة ويوجع ضربا ، ابن شهاب ابن عبد السلام اختلف العلماء في ذلك منهم من كمل عليه التجزئة إما احتياطا وإما لأنه رآه هازلا ومنهم من لم يلزمه ذلك وهذا القول خارج المذهب وكأنه أجري على مهيع الدليل لعدم استلزام الجزء الكل ، قال ابن عرفة : قلت قوله منهم من لم يلزمه ذلك يقتضي عدم شذوذ قائله ، وقال : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن من ابن المنذر أنها تطليقة واحدة ، وقال طلق زوجته نصف تطليقة في عيون الأدلة : حكي عن ابن القصار أن من داود لا يقع عليه شيء والفقهاء على خلافه ( قلت ) وتقرر في أصول الفقه أن ندور المخالف مع كثرة المجمعين لا يقدح في كون إجماعهم حجة ومثل هذا لا ينبغي أن ينقل بتلك العبارة واستدلاله على ترجيحه بعدم استلزام الجزء للكل يرد بأنه ليس منه بل من باب إبطال الكل بإبطال جزئه وهذا لأن الطلقة إنما هي عبارة عن إبطال جزء حكمي من العصمة المجزأة ثلاثة أجزاء للحر وجزأين للعبد عندنا فمن طلق بعض طلقة أبطل ذلك الجزء وبطلان الجزء يبطل الكل ضرورة ، انتهى . قال لزوجته : أنت طالق نصف تطليقة