( فرع ) إذا ، فقال قال : أنت طالق ثلاثا أنت [ ص: 61 ] طالق ثلاثا إن فعلت كذا : يلزمه بقوله الأول والثاني لازم ، وقال مالك ابن القاسم : يحلف ما كان ذلك منه إلا تكرارا ثم هو على يمينه اللخمي وهو أبين ، انتهى .
وقال ابن عرفة وفي سماع ابن القاسم : من قد طلقت عليه ، فقال : إنما أردت أن أسمعها وأردد اليمين ولم أقطع كلامي ، فقال قالت له امرأته وعنده شهود : ائذن لي أذهب لأهلي ، فقال : أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة أنت طالق ألبتة إن أذنت لك : ما أظنها ولا بانت منه . مالك
وفيه ما ترى الإشكال وما هو باليمين ابن القاسم يحلف ما أراد إلا أن يفهمها والقول قوله ولا حنث عليه ابن رشد ، الواجب على المشهور من رعى البساط أن لا يلزمه طلاق ولا حلف لأن سؤالها الإذن لأهلها دليل عليه لا تبتيل الطلاق ولو سألته تبتيله ، فقال ذلك اللفظ بعينه بانت منه بالثلاث قولا واحدا وعلى مذهبه في المدونة لا يمين عليه ، قال فيها : من قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق إن دخلت الدار أنه ينوي إن دخلتها في أنه إنما أراد واحدة فلم ير عليه طلاقا إلا أن تدخل الدار ، انتهى . باختصار وفي رسم كتب عليه ذكر حق من السماع المذكور من كتاب الأيمان بالطلاق ، والله أعلم .