الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( ولزم ولو هزلا )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : وهزل إيقاع الطلاق لازم اتفاقا وهزل إطلاق لفظه عليه المعروف لزومه ، الشيخ في الموازية عن ابن القاسم من قال لامرأته : قد وليتك أمرك إن شاء الله ، فقالت : فارقتك إن شاء الله وهما لاعبان لا يريدان طلاقا لا شيء عليهما وتحلف وإن أراد الطلاق على اللعب لزمه ، انتهى . ويلحق بالطلاق النكاح والعتق والرجعة والمشهور اللزوم ، قاله ابن عبد السلام ، قال ومن فروع هذا الباب إذا قال : زوجني وليتك ، فقال : زوجتها من فلان وتقدم الكلام على ذلك في أول باب النكاح ، والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( لا إن سبق لسانه في الفتوى )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : سبق لسانه لغو إن ثبت وإلا ففي الفتيا فقط ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو لقن بلا فهم )

                                                                                                                            ش : أما لو فهم العجمية وطلق بها لزمه ، قال في المدونة : ومن طلق بالعجمية لزمه إن شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية ، قال ابن ناجي ، قال أبو إبراهيم يؤخذ منها أن الترجمان لا يكون أقل من عدلين ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( أو قال لمن اسمها طالق يا طالق )

                                                                                                                            ش : ويقبل [ ص: 45 ] قوله في الفتيا والحكم ، قاله ابن عبد السلام وابن فرحون ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية