ص ( فصل : واحدة بطهر لم يمس فيه بلا عدة وإلا فبدعي ) طلاق السنة
ش : خرج بقوله بطهر الصغيرة واليائسة والمستحاضة الغير المميزة فلا طلاق بدعيا فيهن وأما المستحاضة المميزة للدم فطلاقها في الحيض بدعي ونقل القول بأنها كغير المميزة وقبله ابن الحاجب ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح ، قال ابن عرفة لا أعرفه .
( فرع ) قال في مختصر الوقار : ويطلق اليائسة والتي لم تبلغ الحيض متى شاء وأفضل ذلك أن يستقبل بها الأهلة ومن أراد طلاق زوجته وهو غائب كتب إليها إذا أتاك كتابي وأنت طاهر فاعتدي بطلقة فإن وافاها طاهرا فهي طالق وإن وافاها حائضا فلا شيء عليه ، انتهى . من طلاق السنة منه ، والله أعلم . وقوله بلا عدة نحوه ، فقال في التوضيح : احترز به من أن يطلقها في كل طهر طلقة ، انتهى . وعلل ذلك في التوضيح بأنه بمنزلة من طلق ثلاثا دفعة ، انتهى . وانظر هل مرادهم بالعدة خصوصية ما ذكر أو مطلق العدة حتى أنه لو كانت آيسة أو صغيرة وطلقها واحدة ثم طلقها بعد ذلك يكون طلاقا بدعيا . لابن الحاجب
قال : فلا بدعة في الصغيرة والآيسة والمستحاضة غير المميزة إلا في العدة ، قال ابن الحاجب ابن عبد السلام لما ذكر أخذ يذكر محال كل واحد منهما فبين أن البدعي لا يمكن دخوله في الصغيرة ولا في اليائسة ولا يريد بها من جاوزت المحيض أو بلغت السبعين بل هما مع التي لم تر الحيض في عمرها ومن في معناها وبالجملة من عدتها بالأشهر ليست من هذا المعنى ولأجل ذلك شاركها في هذا الحكم المستحاضة غير المميزة لدم الحيض لأن عدتها عام ولما فقد الحيض في حقهن وفقد بسببه الطهر المقابل له وهو الذي يتقدم الحيض أو يتأخر عنه لا مطلق الطهر انتفى في حقهن سببان من أسباب الطلاق البدعي ولم يبق من أسبابه إلا سبب واحد وهو الزيادة على الطلقة الواحدة ، انتهى . الطلاق السني والبدعي
وكذلك [ ص: 39 ] قال أبو الحسن : وأما غير ذوات الأقراء فإنما يكون بدعة بالنظر إلى العدد ، انتهى . ويمكن أن يقال بل المراد مطلق العدة وما ذكر عن ابن عبد السلام وأبي الحسن لا يرده لأن هذا من الزيادة على الواحدة ويظهر هذا من قول ابن عبد السلام فانتفى في حقهن سببان وأما قوله لم يبق من أسبابه إلا سبب واحد وهو الزيادة على الواحدة فإنما اقتصر على ذلك ولو لم يقل بقي سببان لأن السبب الرابع راجع إليه كما تقدم عن التوضيح في تعليل ذلك ، والله أعلم .