الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فلا نفقة للحمل )

                                                                                                                            ش : قال [ ص: 36 ] في التوضيح عن الباجي : وليس لها أيضا أن تطلبه بالصداق ، انتهى . وهذا غير ظاهر فقد قال في آخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير : إن من طلق زوجته وهي حامل فأقام شهرا ثم بارأها على أن عليها رضاع ولدها فطالبته بنفقة ما مضى من الشهور، قال ابن رشد : أما ما مضى قبل المبارأة فتبين أن ذلك لها كما قال لأنها قد وجبت عليه فلا تسقط عنه إلا بما تسقط به الحقوق ، انتهى . وانظر بقية المسألة فيه وتقدم أيضا عن اللخمي في آخر باب الصداق ما يدل أيضا على عدم سقوطه فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية