ص ( ولا يضرها على الأصح ) ش يريد فأحرى إذا لم تسقط البينة المسترعاة وإنما اعترفت في عقد الخلع بالطوع وسواء استرعت ببينة أو قامت لهما بينة علمت بها أو لم تعلم على ما قال إسقاط البينة المسترعاة ابن الهندي وابن العطار وغيرهما ، قاله في التوضيح .
( فرع ) وإن خالعها وأخذ منها حميلا بالدرك ، فقال ابن العطار : إذا أثبتت الضرر لا يسقط التباعة عن الحميل ; لأنه غير مكره وقد أدخل الزوج ضررا في زوال العصمة ولا يرجع الحميل على المرأة بشيء وإليه ذهب بعض فقهائنا الصقليين وذكر ابن يونس في ذلك خلافا بين القرويين وأن منهم من يقول هكذا ومنهم من يقول إذا أثبتت المرأة الضرر له سقط الطلب عن الحميل ; لأنه إذا سقط المال عن الأصل سقط عن الحميل المطالبة ، انتهى . من التوضيح . وذكر القولين في الشامل من غير ترجيح
ص ( وبكونها بائنا )
ش : قال ابن عرفة ولملزومية الخلع العوض من الجانبين امتنع في فقد العصمة لا في ملكها الزوجة فيمتنع في البائن والمرتدة والملاعنة كأجنبية لا في المخيرة ; لأنه منها رد ا هـ ولا تعذر بالجهل ، قاله في رسم يوصي من سماع عيسى من كتاب التخيير والتمليك .