ص ( وإن فإن لم تلتزمه فلا طلاق ) طلقا واختلفا في المال
ش : استغنى المصنف رحمه الله بهذا الفرع عن فرع ذكره في المدونة معه ; لأنه يفهم حكمه منه بالأحروية وهو ما إذا حكم أحدهما بالفراق ولم يحكم الآخر ، قال ، قال فيها : لم يلزم شيء ، انتهى . وعزا ابن عرفة هذا الأخير للخمي وكأنه لم يره في المدونة ، والله أعلم .