الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وعليهما الإصلاح )

                                                                                                                            ش : قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب : وعليهما الإصلاح يعني قبل النظر في الطلاق وذلك بأن يجتمع كل واحد من الحكمين بقريبه ويسأله عما نقم وما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه إلى ما نختار منه ويكون ذلك منهما المرة بعد المرة ولا يلازماهما وعليهما أن يجتهدا في الإصلاح ما استطاعا وإلا نظرا في أمرهما فإن لم يقدرا على الإصلاح فإن كان المسيء الزوج طلقا بلا خلع ثم ذكر ما ذكره المصنف ، وقال ابن عرفة والمتيطي وابن فتحون وغيرهما : إذا توجه الحكمان باشرا أمورهما وسألا عن بطانتهما فإذا وقفا على حقيقة أمرهما أصلحا إن قدرا وإلا فرقا زاد فيها وتجوز فرقتهما دون الإمام ، انتهى .

                                                                                                                            ( فرع ) ولا يعذر الحكمان قبل حكمهما ابن رشد ; لأنهما لا يحكمان بالشهادة القاطعة وأنهما يحكمان بما خلص إليهن بعد النظر ، انتهى . من التوضيح

                                                                                                                            ص ( أو خالعا له بنظرهما )

                                                                                                                            ش : هذا زاده اللخمي ، قال في تبصرته : وإن كان الظلم منهما وكان لا يتجاوز الحق فيها ائتمناه عليها وأقرت عنده إلا أن يحب هو الفراق فيفرقا ولا شيء لها من الصداق ، انتهى .

                                                                                                                            ص ( وإن أساءا )

                                                                                                                            ش : هو بضمير التثنية يعني به إذا تبين أن الظلم منهما فإن أشكل الأمر أيهما يظلم وأيهما أظلم أجريا الحكم بمنزلة المساواة ، قاله اللخمي ، والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية