الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( فضل عن قوته وقوت عياله )

                                                                                                                            ش : لما فرغ من ذكر قدر المخرج ذكر المخرج عنه والضمير المجرور بعن عائد إلى المخرج عنه المفهوم من سياق الكلام في قوله " يجب " إذا الوجوب لا بد له من مأمور به ، ولو قال " على حر مسلم فضل عن قوته وقوت عياله " لكان أحسن وأوضح ، قال في الذخيرة الفصل الثاني في الواجب عليه وفي الجواهر : هو الحر المسلم الموسر فلا زكاة على معسر وهو الذي لا يفضل عن قوته ذلك اليوم صاع ولا وجد من يسلفه ، وقال في التوضيح : المشهور أنها تجب على من فضل عن قوته إن كان وحده وعن قوته وقوت عياله إن كان له عيال صاع وهو الذي في الجلاب وغيره اللخمي ، وهو موافق للمدونة ، وقيل : يجب على من لا يجحف به في معاشه ، قال في التوضيح : فعلى هذا لو فضل عن قوته صاع أو أكثر . وكان إذا أخرجها يحصل له الإجحاف في معاشه ، لا يجب عليه إخراجها ، وقيل : تجب على من لا يحل له أخذها وسيأتي الكلام على من يحل له أخذها ، حكى هذه الثلاثة ابن الحاجب وغيره وزاد ابن عرفة رابعا وهو وجوبها على من ملك قوت خمسة عشر يوما ، قال في التوضيح : وذكر صاحب اللباب أن المذهب لم يختلف في أنه ليس من شرطها أن يملك المخرج نصابا ونحوه للخمي ، انتهى . وعن اللخمي نقله ابن عرفة ، ولفظه في تبصرته ، ولم يختلف المذهب في أنه ليس من شرط الغناء أن يملك نصابا ، وعلم من هذا أن المذهب لا يعتبر ما قالته الحنفية من أنها لا تجب إلا على من يملك نصابا خارجا عن مسكنه وأثاثه ، بل تجب على من له دار محتاج إليها أو عبد محتاج إليه أي لخدمته أو كتب محتاج إليها أن يبيع ذلك لأداء زكاة الفطر فتأمله ، والله أعلم .

                                                                                                                            وقال اللخمي : واختلف ، هل تجب على من له عبد ولا شيء له سواه أو يعطاها ؟ ، فقال مالك في المبسوط فيمن له عبد لا يملك غيره : عليه زكاة الفطر ، ورآه موسرا بالعبد ، وقال في موضع آخر : لا شيء عليه ، وقاله أشهب في مدونته ورأى أنها مواساة ، وسبيل المواساة أن لا يكلفها من هذه صفته ، انتهى . ونقله عنه ابن عرفة ، ويأتي ذكر الخلاف في إعطائها لمالك العبد ، والله أعلم

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية