ص ( وإن أصابته جائحة اعتبرت )
ش : قال اللخمي فإن لم يكن عليه شيء ، وإن أجيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر فإن كان أقل لم يكن عليه شيء ، انتهى . فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، انتهى . ولو سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت فإن بلغت الجائحة الثلث حين يرجع عليه المشتري فلا زكاة عليه ، وإن لم تبلغ الثلث ولم يرجع عليه بشيء فعليه الزكاة ، قاله في سماع باع الثمرة وتعلقت الزكاة بذمته ثم أصابتها جائحة نقصتها عن خمسة أوسق يحيى
ص ( فالأحب الإخراج ) وإن زادت على تخريص عارف
ش : فإن نقصت فجزم في الجلاب بأن ، وظاهر كلام الجواهر أن في ذلك خلافا ، وقال الزكاة لا تنقص ابن جماعة في فرض العين : فإن وجد أكثر أخرج الزائد فإن وجد أقل منه لزمه الأكثر في ظاهر الحكم ولا شيء عليه فيما بينه وبين الله تعالى ، انتهى . وهو ظاهر يجمع به بين النقول وما ذكره ابن جماعة نحوه لابن رشد ، والله أعلم .
( فرع ) قال في الذخيرة : قال ابن القاسم ، وإذا ; لأن الخارص حاكم ، انتهى ، والله أعلم . ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق