ولو أخذ صاحب المال مائة ، والآخر ما بقي من الثلث ; لأن كل واحد منهما له وصية ثابتة في حق الآخر ، وصاحب المال المسمى من الثلث مقدم على صاحب ما بقي كما أن صاحب الفريضة في الميراث مقدم على صاحب ما بقي كما أن صاحب الفريضة في الميراث مقدم على العصبة ; فلهذا يأخذ صاحب المائة من الثلث مائة ، ثم لصاحب ما بقي قدر الباقي ، فإن رد الموصى له بالوصية وصيته ، أو مات قبل موت الموصي حين بطلت وصيته أخذ الآخر جميع الثلث ; لأن جميع الثلث باق ، وهو بمنزلة ما لم يوص لغيره بشيء ، ولو هلك نصف المال قبل القسمة ، كان لصاحب المائة مائة ولا شيء لصاحب ما بقي ; لأنه لم يبق من الثلث شيء ، ولو كان أوصى مع ذلك بثلث ماله ولم يبق شيء من المال كان الثلث بين صاحب الثلث وصاحب المائة أثلاثا ; لأن صاحب الثلث يضرب في الثلث ، وهو مقدار الثلث الآخر يضرب بمائة فيكون الثلث بينهما أثلاثا ، ولا شيء لصاحب ما بقي ; لأنه لم يبق من الثلث شيء ترك ستمائة وأوصى لأجنبي بمائة من ماله ولآخر بما بقي من ثلثه