، ولو كان له ثلث جميع المال ; لأن جميع الثلث باق إذا لم يوص بشيء آخر ، ولو ترك ابنين وأوصى لأجنبي بما بقي من [ ص: 12 ] ثلاثة ولم يوص بغير ذلك ، أخذ الأجنبي ثلث جميع المال ; لأنه لا مزاحمة للوارث معه وأخذ الوارث مائة درهم لإجازة الورثة وصيته ، والباقي ميراث ترك ثلثمائة وأوصى لأحد ابنيه بمائة من ماله ولأجنبي بما بقي من ثلاثة فأجازوا