ولو أن فلا سعاية على ولدها في شيء من قيمته ; لأنه وجب عليها السعاية في قيمتها لرد الوصية فكانت كالمكاتبة عند مدبرة قتلت مولاها خطأ وهي حبلى ، ثم ولدت بعد موته والمكاتبة إذا ولدت ولدا فالولد يدخل في كتابتها ويعتق بعتقها وليس عليه شيء من بدل الكتابة أبي حنيفة وعندهما هي حرة والولد ينفصل عنها حرا ، ولو فعليها السعاية في قيمتها لرد الوصية ويعتق الولد من الثلث ; لأن الولد انفصل عنها وهي مدبرة ، فإن المولى حي حين ولدت وهي إنما [ ص: 92 ] تعتق بموت المولى . وولد المدبرة مدبر ولم يوجد من الولد ما يحرمه من الوصية فكان هذا من الثلث . جرحت مولاها ، ثم ولدت ، ثم مات المولى من تلك الجراحة