ولو أن ، فإن كان المولى صاحب فراش سعى العبد في قيمته لورثته ، وإن كان المولى يجيء ويذهب فالعبد حر لا سبيل عليه ; لأنه إذا كان صاحب فراش فهو مريض والإعتاق منه بمنزلة الوصية ، ولا وصية لقاتل ، وإذا كان يذهب ويجيء فهو بمنزلة الصحيح ينفذ إعتاقه لا بطريق الوصية . عبدا جرح مولاه فأعتقه مولاه ، ثم مات من تلك الجراحة
( ألا ترى ) أن رجلا لو جرح رجلا جراحة وأقر له بدين ، وهو يجيء ويذهب جاز ، وإن كان صاحب فراش لم يجز وحصل ذلك بمنزلة الوصية منه للقاتل .