ولو أن يخرج العبد من ثلثه ، ثم إن العبد قتل سيده خطأ فعليه أن يسعى في قيمتين في قول رجلا أعتق عبدا في مرضه ، ولا مال له غيره أو له مال غيره إحداهما : رد الوصية ، فإن العتق في المرض وصية ، ولا وصية للقاتل . أبي حنيفة
والأخرى لأجل الجناية ; لأن المستسعى في قيمة عبده مكاتب وجناية المكاتب على مولاه خطأ كجناية الأجنبي فيلزمه قيمته كذلك ، وعند أبي يوسف عليه قيمة واحدة لرد الوصية والدية على عاقلته ; لأن المستسعى عندهما حر عليه دين فجنايته خطأ تكون على عاقلته . ومحمد