الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو باع المأذون دارا وسلمها ولها شفيع فوكل الشفيع بخصومة المشتري مولى العبد ، وعليه دين أو لا دين عليه أو وكل بعض غرماء العبد فالوكالة باطلة ; لأن العبد بائع للدار لغرمائه من وجه فإن ماليتها حقهم ، للمولى من وجه فإن كسبه ملك مولاه إذا [ ص: 11 ] فرغ من الدين ، ومن بيع له ; ليأخذ بالشفعة لغيره كما لا يأخذ ; لنفسه .

( ألا ترى ) أن الوكيل إذا باع دار الرجل بأمره فوكل الشفيع الآمر بخصومة المشتري في ذلك لم يكن وكيلا ; لأنها بيعت له ، وكذلك المضارب إذا باع دارا من المضاربة فوكل شفيعها رب المال بالخصومة ، والأخذ بالشفعة لم يكن وكيلا في ذلك فإن سلمها المشتري له بغير خصومة جاز ، والشفيع هو الذي قبضها ، والعهدة بينه وبين المشتري ; لأن رب المال بمنزلة الرسول له حين يطلب الوكالة ، وعبارة الرسول كعبارة المرسل فكان للشفيع أخذها بنفسه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية