الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
رجل مات وعليه دين فباع الوصي دارا للميت لها شفيع فوكل الشفيع بعض غرماء الميت أن يأخذ له لم يكن وكيلا في ذلك ; لأن الدار إنما بيعت له ، وكما أن من بيعت له لا يأخذها لنفسه فكذلك لا يأخذها لغيره بوكالته ، وبهذا الطريق قلنا فيما باعه العبد : إن المولى أو الغريم لا يكون وكيلا للشفيع في الأخذ ; لأن تصرفه لغرمائه من وجه ولمولاه من وجه .

ولو كان الميت اشترى في حياته دارا ، وقبضها ثم مات وعليه دين ، وطلب الشفيع شفعته ، ووكل في الخصومة فيها بعض غرماء الميت لم يكن وكيلا ; لأنه لو صح التوكيل ملك التسليم ، والإقرار على موكله بالتسليم في مجلس الحاكم وفيه منفعة له فإن - سلمها الوصي بغير خصومه كانت للشفيع ولم يكن للغريم أن يقبضها ، ولكن الشفيع هو الذي يقبضها ، وتكون العهدة فيما بينه وبين الوصي ; لأن الوكالة لما بطلت صار هو بمنزلة الرسول للشفيع ، وكذلك لو وكل وارثا بذلك فإن في التسليم أو الإقرار به على الموكل منفعة الوارث بعد سقوط حق الغريم .

التالي السابق


الخدمات العلمية