الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو كان الأجير دفع إلى رب المال مالا مضاربة يعمل به على النصف جاز والأجير على الإجارة ، والمستأجر على المضاربة ; لأن عقد الإجارة لا يوجب للأجير حقا في منافع رب المال ولا في عمله ، فدفعه المال إليه مضاربة بعد الإجارة كدفعه إليه قبل الإجارة ، فإن استبضع رب المال الأجير مال المضاربة ، يشتري به ويبيع على المضاربة ، فقبضه الأجير فاشترى به وباع ، فهو جائز على ما اشترطا في المضاربة ; لأن عمل المستبضع كعمل المبضع ، كما لو أبضعه المضارب مع أجنبي آخر ، والأجر على حاله للأجير ; لأنه قد تحقق منه تسليم نفسه في المدة للعمل به ، وهو يستوجب الأجر بذلك ، وعقد المضاربة لا يفسد هنا ، بخلاف ما إذا اشترط عمل رب المال بالمال ; لأن ذلك الشرط يعدم التخلية .

فأما الإبضاع فلا يعدم التخلية المستحقة لتمكن المضارب من استرداد المال منه متى شاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية