الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
[ ص: 80 ] وإن كانت المضاربة بألف درهم بخية فاشترى بها عبدا ، ثم باعه بالكوفة مرابحة بربح مائة درهم فعلى المشتري ألف درهم بخية ومائة درهم غلة نقد الكوفة ، ولو قال : أبيعك بربح عشرة أحد عشر كان الثمن والربح كله بخية ; لأن موجب هذا اللفظ أن يكون الربح من جنس ثمن الأول بصفته ليكون الربح جزءا من أحد عشر جزءا من جميع الثمن الثاني ، واللفظ الأول لا يوجب ذلك ، وإنما يوجب أن يكون الربح مائة درهم ، كما سمي فيه وتسمية مائة درهم في البيع مطلقا ينصرف إلى غلة الكوفة .

( ألا ترى ) أنه لو قال : أبيعك بربح دينار كان الثمن ألف درهم بخية ودينارا من نقد الكوفة ، ولو كان باعه بوضيعة مائة درهم ، أو بوضيعة عشرة أحد عشر كانت الوضيعة من البخية ; لأن الوضيعة لا تكون أبدا إلا من الثمن الأول ، فإن طرح بعض الثمن الأول بأي لفظ ذكره لا بد أن يكون المطروح جزءا من الثمن الأول ، والربح ليس من الثمن الأول ; فلهذا افترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية