ولو فهو جائز ; لأن في يده من مال المضاربة مثل ثمنها ، فلا يكون هذا استدانة على المضاربة ، والشراء بالنسيئة من عادة التجار كالشراء بالنقد ، ثم لا يبيعها مرابحة على الألف ما لم يبين ; لما في الشراء بالنسيئة من شبهة الزيادة على ثمن المثل . اشترى بألف المضاربة جارية نسيئة سنة ،
وقد بينا هذا في البيوع .