الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا شارك الراهن المرتهن في الرهن ونقضاه ، وهو في يدي المرتهن فهو رهن على حاله حتى يقبضه الراهن ; لأن ضمان الرهن انعقد بالقبض ، والدين يبقى شائعا بينهما ، وفسخ العقد معتبر بأصل العقد ، فكما أن ضمان الرهن لا يثبت بالعقد قبل القبض ، فكذلك لا يسقط بالفسخ قبل الرد فإن بدا للمرتهن أن يملكه فله ذلك وليس للراهن أن يأخذه ; لأن بعد العقد قبل التسليم كان للراهن أن يمتنع من التسليم فكذلك بعد الفسخ قبل الرد للمرتهن أن يمتنع من الرد حتى يستوفي دينه اعتبارا لأحد الجانبين بالآخر فبه تتم المعادلة ، وإن بدا للراهن أن يتركه كان للمرتهن أن يرده ; لأنه قبل الفسخ كان يتمكن من ذلك فبعده أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية