وإذا لم يكن له ذلك حتى يجتمعا على الرد ; لأن حق الحبس لكل واحد منهما ثابت في الجميع ولا ولاية لأحدهما على الآخر في إسقاط حقه ، ولأنه لو تمكن من رد نصيبه بطل به الرهن في نصيب الآخر ، فإن الشيوع الطارئ ، كالشيوع المقارن في ظاهر الرواية ورضاه غير معتبر في إلحاقه بالضرر بالعين ، كما لا يعتبر رضا الراهن بذلك في إبطال حق المرتهن ، ولو كان المرتهن اثنين فأراد أحدهما رد الرهن لم يكن رهنا حتى يجتمعا على الدعوى ، وهو قول اختلفا في أصل الرهن ، فقال أحدهما : لم نرتهن ، وقال الآخر : بل قد ارتهنا وأقام البينة ، وقال الراهن لم أرهنه . أبي يوسف
وقد بينا هذا الخلاف فيما سبق ، وكذلك إن كانا شريكين شركة عنان ، أو مفاوضة وليس هذا كالذي كان رهنا فنقضه أحدهما فإن في المتفاوضين يجوز نقض أحدهما على شريكه ; لأن فيما هو من التجارة كل واحد منهما يقوم مقام شريكه فأما إذا أنكر أحدهما الرهن فقد أكذب شهوده ومع إكذابه يتعذر القضاء بالرهن في نصيبه فيتعذر القضاء به في نصيب الآخر ; لأجل الشيوع .