ولو ذهب فيما فيه ، وإن انكسر فهو على ما وصفت [ ص: 121 ] لك معناه أن عند ارتهن قلب فضة فيه خمسون درهما بكر حنطة ، سلم أو قرض ، وقيمته والدين سواء ، فإن هلك : يكون ضامنا جميع قيمته من خلاف جنسه ، وعند أبي يوسف : يخير بين أن يجعله للمرتهن بدينه ، وبين أن يفتكه بقضاء جميع الدين . محمد