الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولا تجوز شهادة أهل الحرب بعضهم على [ ص: 26 ] بعض في دار الحرب ; لأن حال الحربي في دار الحرب كحال الأرقاء أو دون ذلك ; لأنه لا يملك دفع ملك الغير عن نفسه بالاستيلاء ، فلا شهادة لهم ولا يجوز لقاضي المسلمين أن يعمل بذلك إن كتب به إليه ملكهم ، إما لأنه ليس بحجة ، أو لأن ملكهم بمنزلة الواحد منهم ، فلا يكون كتابه حجة عند القاضي إنما الحجة كتاب القاضي إلى القاضي ، وملكهم ليس بقاض في حق قاضي المسلمين ولا في دار الإسلام ; فلهذا لا يلتفت إلى كتابه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية