ولا تجوز ; لأن حال الحربي في دار الحرب كحال الأرقاء أو دون ذلك ; لأنه لا يملك دفع ملك الغير عن نفسه بالاستيلاء ، فلا شهادة لهم ولا يجوز لقاضي المسلمين أن يعمل بذلك إن كتب به إليه ملكهم ، إما لأنه ليس بحجة ، أو لأن ملكهم بمنزلة الواحد منهم ، فلا يكون كتابه حجة عند القاضي إنما الحجة كتاب القاضي إلى القاضي ، وملكهم ليس بقاض في حق قاضي المسلمين ولا في دار الإسلام ; فلهذا لا يلتفت إلى كتابه ، والله أعلم . شهادة أهل الحرب بعضهم على [ ص: 26 ] بعض في دار الحرب