وإذا فالقول قول الوصي ; لأن إقراره بالقبض هنا باطل فإن الموصي لو أقر بهذا بنفسه كان باطلا منه ; لأن المقر له بالقبض مجهول وجهالة المقر له متى كانت فاحشة كانت تابعة صحة الإقرار ولو قامت البينة على أصل هذا الدين لم يلزم الوصي منه شيء ; لأنه لم يقر بقبض شيء من رجل بعينه ومعناه ما بينا أن الإقرار بالقبض بمنزلة الإقرار بالدين للغريم فإن المقبوض يصير مضمونا على القابض للغريم ، ثم يصير قصاصا بما له عليه وإقراره بالدين للمجهول باطل فكذلك إقراره بالقبض من المجهول . وكذلك لو قال : قبضت كل دين لفلان أقر الوصي أنه قبض كل دين للميت على الناس فجاء غريم للميت ، وقال : دفعت إليك كذا ، وقال الوصي ما قبضت منك شيئا وما علمت أن للميت عليك شيئا بالكوفة فهو باطل لجهالة المقر له والوكيل في هذا بمنزلة الوصي .