وإذا فالقول قول الوصي في المائة ويلزم المكاتب تسعمائة ; لأن وجوب هذا الدين لم يكن بعقد الوصي ، وقد فسر إقراره بالمائة بكلام موصول وإنما يصير مقرا بقبض المائة ويبقى المكاتب مطالبا بتسعمائة ; لأن دعواه الإيفاء غير مقبولة بغير حجة . أقر الوصي أنه قد استوفى ما على مكاتب فلان المائة ، وهو مائة درهم والمكاتب معروف يدعي ذلك ويقول : قبضت مني ألف درهم وهي جميع مكاتبتي