ولو فإن الاستثناء جائز ; لأنه بعض ما يتناول كلامه وعليه ثلاثة أرباع قفيز من كل [ ص: 101 ] واحد النصف اعتبارا لإقراره ببعض القفيز بإقراره بالكل . وكذلك لو قال : له علي قفيز من حنطة وشعير إلا ربعا . وكذلك لو قال : له قبلي مثاقيل من مسك وزعفران فعليه لهما من كل واحد منهما نصف قفيز للتسوية بينهما في الإقرار والتسوية بين الجنسين في التفسير . قال : لفلان وفلان علي قفيز من حنطة وشعير