وإن كان القول قوله ، فإن شاء قال : يهودي وزطيان فيقبل قوله مع يمينه ; لأن الثوب الواحد لا يتبعض فتعين أحد الثلاثة يهوديا والآخر زطيا بقي الثالث مترددا بين وصفين ، فإن بينه باليهودي فقد التزم الزيادة ، وإن بينه بالزطي فالقول قوله مع يمينه بمنزلة ما لو قال : له علي ثوب زطي أو يهودي . قال : استودعني ثلاثة أثواب زطي ويهودي