ولو فالألف للأول ; لأنه استدرك غلطه بالرجوع عن الإقرار للأول والإقرار به للثاني والرجوع عن الإقرار للأول باطل فيبقى الألف كلها له ولا شركة للثاني معه ; لأن الاشتراك من حكم العطف والوصل فكلمة لا بل للرجوع لا للعطف فلا يثبت به الاشتراك بينهما ، فإن دفعها إلى الأول بعضا لم يضمن للثاني شيئا ; لأن صحة إقراره بالدين على ابنه باعتبار ما في يده من التركة ، ولم يبق في يده شيء حقيقة ولا حكما فإن المدفوع بقضاء القاضي لا يكون مضمونا عليه ، وإن دفع إلى الأول بغير قضاء القاضي ضمن للثاني مثلها ; لأن إقراره على نفسه صحيح ، وقد أقر بأن الألف كلها للثاني وأنه غلط في الإقرار للأول إذا لم يكن له دين على الأب ودفعها إليه باختياره فيكون ضامنا المدفوع بناء على زعمه . قال : لهذا على أبي ألف درهم لا بل لهذا