ولو تحاصا فيه ; لأنه لما قدم الإقرار صارت الألف كلها مستحقة للغريم بالدين فإقراره الوديعة صادف محلا مشغولا فمنع ذلك اختصاص المودع بالعين لما فيه من إبطال حق الأول وانقلب هذا إقرارا بالدين ; لأنه أقر بوديعة مستهلكة أو بوديعة جهلها المودع عند موته فهو والإقرار بالدين سواء ، وقد بينا أنه لو أقر بدينين في كلام موصول تحاصا فيه . قال : لفلان على أبي ألف درهم ، وهذه الألف وديعة لفلان